الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ إيضاح الحالة الثانية ]

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن تبذل له نصف النخل دون الثمرة .

                                                                                                                                            فإن قبل ذلك منها جاز ، وعليه ترك الثمرة على النخل إلى تكامل صلاحها .

                                                                                                                                            وإن امتنع من القبول ، لم يجبر عليه تعليلا لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : دخول الضرر عليه باستيفاء الثمرة على نخله .

                                                                                                                                            والثاني : أن حقه قد صار في القيمة ، فلم يعدل به إلى غيره .

                                                                                                                                            وقال المزني : حقه في نصف النخل يرجع بها ، وعليه ترك الثمرة إلى أوان جذاذها كالمشتري .

                                                                                                                                            وهذا الجمع غير صحيح ؛ لوضوح الفرق بينهما ، وهو أن الشراء عقد مراضاة ، فلذلك أقر على ما تراضيا به من استيفاء الثمرة على نخل المشتري لرضاه بدخول الضرر عليه ، وملك الصداق عن طلاق لا مراضاة فيه ، فاقتضى المنع من دخول الضرر على كل واحد منهما ، [ ص: 441 ] وجمع بينهما في نفي الضرر عنهما ، فلو طلب الزوج أن يرجع بنصف النخل في الحال على أن يترك الثمرة عليها إلى تكامل الصلاح ، ففي إجبارها على ذلك وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا تجبر عليه تعليلا بأن حقه قد صار في القيمة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : تجبر عليه تعليلا بزوال الضرر عنها ، ولحوقه بالزوج الراضي به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية