الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن أقل المهر وأكثره غير مقدر ، فهو معتبر بما تراضى عليه الزوجان من قليل وكثير ، وسواء كان أكثر من مهر المثل أو أقل ، إذا كانت الزوجة جائزة الأمر .

                                                                                                                                            فإن كانت صغيرة زوجها أبوها ، لم يجز أن يزوجها بأقل من مهر مثلها : لأنه معاوض في حق غيره فروعي فيه عوض المثل كما يراعى في بيعه لمالها ثمن المثل ، وإن لم يراع ذلك في بيعها لنفسها .

                                                                                                                                            والأولى أن يعدل الزوجان عن التناهي في الزيادة التي يقصر العمر عنها ، وعن التناهي في النقصان الذي لا يكون له في النفوس موقع ، وخير الأمور أوساطها .

                                                                                                                                            وأن يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في مهور نسائه طلبا للبركة في موافقته ، وهو خمسمائة درهم على ما روته السيدة عائشة ، رضي الله عنها .

                                                                                                                                            وقد جعل عبد الملك بن مروان مهور الشريفات من نساء قومه أربعة آلاف درهم : اقتداء بصداق أم حبيبة .

                                                                                                                                            وقد روى مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خيرهن أيسرهن صداقا .

                                                                                                                                            0 وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أعظم النساء بركة أحسنهن وجها وأقلهن مهرا " .

                                                                                                                                            [ ص: 401 ] وروى ابن جريج ، عن ابن أبي حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تياسروا في الصداق ؛ فإن الرجل ليعطي المرأة ، يبقى ذلك في نفسه عليها حسكة . وفي الحسيكة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : العداوة .

                                                                                                                                            والثاني : الحقد .

                                                                                                                                            فصل : ويجوز الصداق عينا حاضرة ، ودينا في الذمة ؛ حالا ومؤجلا ومنجما ، وأن يشترط فيه رهن وضامن ، كالأثمان والأجور ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية