الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن لم يجامعها الصبي أجل ( قال المزني ) معناه عندي : صبي قد بلغ أن يجامع مثله " .

                                                                                                                                            [ ص: 380 ] قال الماوردي : وهذه مسألة وهم المزني في نقلها ، فقال : ولو لم يجامعها أجل ، وهذا وهم منه : لأن الشافعي قال : ولو لم يجامعها الخصي أجل ، وقد نقله الربيع في كتاب الأم على هذا الوجه ، فعدل بالمسألة عن الخصي إلى الصبي : إما لتصحيف ، أو لسهو الكاتب ، وإما زلة في التأويل ، فإنه قال معناه عندي : " صبي قد بلغ أن يجامع مثله " والصبي لا يصح عنته سواء راهق فأمكن أن يجامع ، أو كان غير مراهق لا يمكنه أن يجامع لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن غير البالغ عاجز بالصغر دون العنة ، فلا يدل عجزه على عنته .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لا يعرف عنته إلا بإقراره ، وإقراره غير مقبول ما لم يبلغ ، فانتفى عنه من هذين الوجهين أن يجري عليه حكم العنة ، وإذا كان كذلك بان المراد هو الخصي وقد ذكرناه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية