الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كانت بكرا : إما أن يعترف لها بالبكارة ، وإما أن ينكرها ، ويشهد بها أربع نسوة عدول ، فيكون القول قولها في إنكار الإصابة : لأن البكارة ظاهرة تدل على صدقها فزالت عن حكم الثيب التي لا ظاهر معها .

                                                                                                                                            فإن قيل : أفله إحلافها ، قيل : إن لم يدع عود بكارتها ، فلا يمين عليها ، وإن ادعى عود البكارة بعد زوال العذرة ، فإذا لم يبالغ بالإصابة فتصير هذه الدعوى محتملة ، وإن خالفت الظاهر فيكون القول قولها مع يمينها ، فإن حلفت حكم لها بالفرقة ، وإن نكلت ردت اليمين عليه ، فإن حلف سقط حقها من الفرقة بالفرقة ، وإن نكل عنها ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يقبل قولها إذا نكل ، وإن لم يحلف ، ويحكم لها بالفرقة ، كما لو ادعى وطأها وهي ثيب ، ونكل عن اليمين ردت اليمين عليها فنكلت ، حكم بقوله في سقوط العنة وإن لم يحلف .

                                                                                                                                            والوجه الثاني - وهو أظهر - : أنه لا يقبل قولها في الفرقة بغير يمين مع نكول الزوجة .

                                                                                                                                            والفرق بينهما : أن الزوج يستصحب لزوما متقدما ، جاز أن يقبل قوله فيه ، والزوجة تستحل حدوث فسخ طارئ فلم يقبل قولها فيه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية