الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحالة الثانية : أن يختار المقام ، والنكاح ثابت والصداق على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون مسمى في العقد فهو للسيد دونهما .

                                                                                                                                            وقال مالك : يكون الصداق لها ، وهذا خطأ من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن المهر مستحق بالعقد ، وإن صار مستقرا بالدخول ، والعقد في ملك السيد ، فوجب أن يكون الصداق له ، كما لو عقدته في حريتها كان الصداق لها .

                                                                                                                                            والثاني : أنه قد يعقد على منافعها بالإجارة تارة ، وبالنكاح أخرى ، فلما كان لو [ ص: 363 ] أجرها ثم أعتقها كانت الأجرة له دونها كذلك إذا زوجها ثم أعتقها ، كان الصداق له دونها .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تكون مفوضة لم يسم لها في العقد صداقا حتى أعتقت ، ففيه قولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي فيما فرض من صداق المفوضة هل يكون مستحقا بالعقد أو بالفرض .

                                                                                                                                            فأحد القولين : أنه مستحق بالعقد ، وإن فرض بعده : لأنه بدل من المسمى فيه ، فعلى هذا يكون للسيد استحقاقه في ملكه كالمسمى .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه مستحق بالفرض لخلو العقد منه ، فعلى هذا يكون للمعتقة لاستحقاقه بعد عتقها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية