الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : أن تدعي الجهالة بالحكم مع علمها بالعتق فتقول : لم أعلم بأن لي الخيار إذا أعتقت فمكنته من نفسي ، وإن كانت عالمة بالعتق فهو أيضا على الأقسام الثلاثة :

                                                                                                                                            أحدها : أن يعلم أن مثلها لا يعلم : لأنها جليبة أعجمية فقولها مقبول ، ولها الخيار .

                                                                                                                                            والثاني : أن يعلم أن مثلها يعلم : لأنها مخالطة للفقهاء مسائلة العلماء ، فقولها غير مقبول ، ولا خيار لها بعد التمكين .

                                                                                                                                            [ ص: 362 ] والثالث : أن يحتمل الأمران أن يعلم ، وأن لا يعلم ، فإن صدقها الزوج على أن لم تعلم فلها الخيار ، وإن أكذبها ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن القول قولها مع يمينها : اعتبارا بثبوت الخيار لها ، وأنه حكم قد يخفى على العامة ، ولا يكاد يعرفه إلا الخاصة ، فلم يقبل قول الزوج في إبطاله .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن القول قول الزوج مع يمينه ، ولا خيار لها : اعتبارا بلزوم النكاح ، فلم يقبل قولها في فسخه .

                                                                                                                                            فأما المزني فاختار الأول - وهو أصح - لكنه جعل نص الشافعي عليه في موضعين إبطالا للثاني ، وليس بصحيح : لأنه لما لم يبطل الثاني بذكر الأول لم يبطل بإعادة الأول ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية