الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت ما وصفنا فالخيار فيما تقدم من هذه العيوب ، وحدث على الفور بعد العلم بها : لأنها عيوب قد عرف الحظر في الفسخ بها ، من غير فكر ولا ارتياء ، فجرى مجرى العيوب في البيع التي يثبت فيها الخيار على الفور ، وخالف خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد : في أن خيارها في أحد القولين على التراخي : لأنها تحتاج في معرفة الحظ لها إلى زمان فكر وارتياء ، وإذا كان هكذا ، فلا يجوز أن ينفرد بالفسخ حتى يأتي الحاكم فيحكم له بالفسخ : لأنه مختلف فيه فلم يثبت إلا بحكم ، وخالف عتق الأمة تحت عبد في جواز تفردها بالفسخ : لأنه متفق عليه ، فإن تصادق الزوجان على العيب فسخ الحاكم النكاح بينهما ، وإن تناكرا فادعاه الزوج وأنكرته الزوجة كلف المدعي ببينة ، فإن أقامها وإلا أحلف المنكر ولا فسخ : لأن الأصل السلامة من العيوب ، فلو تصادق الزوجان على العيب ، واتفقا على الفسخ عن تراضي ، ففي جوازه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز : لأن الحكم عند التنازع .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجوز : لأن ما اشتبه حكمه لم يتعين إلا بالحكم ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية