فصل : [ القول في حكم الاستمناء باليد ]
فأما وهو استدعاء المني باليد ، فهو محظور ، وقد حكى الاستمناء باليد الشافعي عن بعض الفقهاء إباحته ، وأباحه قوم في السفر دون الحضر . وهو خطأ : لقوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم [ المؤمنون 5 ، 6 ] الآية ، فحظر ما سوى الزوجات وملك اليمين ، وجعل مبتغي ما عداه عاديا متعديا ، لقوله : فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون [ المؤمنون : 7 ] . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعن الله الناكح يده ، ولأنه ذريعة إلى ترك النكاح ، وانقطاع النسل ، فاقتضى أن يكون محرما كاللواط .