مسألة : قال الشافعي : " وإن كان له إماء ، فلا بأس أن يأتيهن معا قبل أن يغتسل ، ولو توضأ كان أحب إلي ، وأحب لو غسل فرجه قبل إتيان التي بعدها ، ولو كن حرائر فحللنه فكذلك " .
[ ص: 316 ] قال الماوردي : فأما الإماء ، فلا قسم لهن على السيد ، فإذا جاز ، ويستحب أن يغتسل بعد وطء كل واحدة منهن : لما فيه من تعجيل فرض ، وتكرار ، وطاعة ، ونشاط نفس ، فإن لم يغتسل توضأ عند وطء كل واحدة منهن . أراد وطئهن في يوم واحد
وأنكر أبو داود ما أمر به الشافعي من الوضوء : لأنه مع بقاء الجنابة غير مؤثر في الطهارة ، وما لا تأثير له كان فعله عبثا ، وهذا إنكار مستقبح وقول مسترذل ، واعتراض على السنة .
روى أبو سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ، وقال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ لعمر بن الخطاب : " وإذا جامعت ثم أردت المعاودة فتوضأ " . عمر : يا رسول الله ، أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ فأمر بالوضوء ، وإن لم يرفع حدثا ، فإن لم يتوضأ عند وطء كل واحدة ، فيستحب أن يغسل ذكره بعد وطئها : لأنه مأثور ومسنون ، ولأن فيه نشاط النفس ، ونهوضا للشهوة ، فإن لم يغتسل ولا توضأ ولا غسل ذكره ، ووطأ جميعهن واحدة بعد أخرى حتى أتى جميعهن ، جاز ، واغتسل لهن غسلا واحدا . وقال
وروى حميد عن أنس ولأن الغسل تداخل كالحدث ويكره أن ينتقل من وطء واحدة إلى وطء أخرى ، ويصبر حتى تسكن نفسه ، وتقوى شهوته ، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة بغسل واحد ، وروى : وكن يومئذ تسعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الفهر ، والفهر هو إذا وطئ المرأة انتقل منها إلى أخرى ، ويكره أن : فقد روي يطأ بحيث يرى أو يحس به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوجس ، وهو : أن يطأ بحيث يسمع حسه .