مسألة : قال الشافعي : " فإذا تطهرن ، يعني - والله أعلم - الطهارة التي تحل بها الصلاة : الغسل أو التيمم ( قال ) وفي تحريمها لأذى المحيض كالدلالة على تحريم الدبر : لأن أذاه لا ينقطع " .
قال الماوردي : أما ما دام الحيض باقيا فوطئها في الفرج على تحريمه ، فإذا انقطع دم حيضها فمذهب الشافعي : أن على تحريمه حتى تغتسل أو تتيمم إن كانت عادمة للماء . وطأها بعد انقطاع الدم
وقال طاوس ومجاهد : وطؤها حرام حتى تتوضأ فتحل .
وقال أبو حنيفة : قد حل وطئها إن لم تغتسل ولم تتوضأ ، وقد دللنا عليه في كتاب الحيض بما أغنى .
[ ص: 315 ]