فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من اختلاف أصحابنا في هذه المسائل ، فإن جعل القول فيهن قول الزوجة في رفع النكاح لم يكن لها - احتج به المزني في نصرة قوله وصحة اختياره - وجه ، وإن جعل القول فيهن قول الزوج في بقاء النكاح توجه له الاحتجاج بهن ، وكان الفرق بينهن في أن القول قول الزوج في بقاء النكاح ، وبين مسألتنا في أن القول في أحد القولين قول الزوجة في رفع النكاح ، وأن الدعوى في المسائل الثلاث متقابلة ، وليس مع أحدهما ظاهر ، فاعتبر حكم الأصل ، وفي مسألتنا مع أحدهما ظاهر فاعتبر حكم الظاهر دون الأصل .