مسألة : قال الشافعي : " وإن ، فالنكاح مفسوخ ولا نصف مهر حتى يعلم " . قال أسلم أحدنا قبل صاحبه
قال الماوردي : وصورتها أن يسلم أحد الزوجين المشركين قبل الدخول ، ويسلم الآخر بعده ، ويشكل عليهما أيهما تقدم بالإسلام ، فالنكاح قد بطل : لاستواء بطلانه إن تقدم إسلام الزوج أو تقدم إسلام الزوجة ، ولم يكن للإشكال تأثير ، فأما المهر فله حالتان :
إحداهما : أن تكون الزوجة قد قبضته في الشرك .
والثاني : لم تقبضه ، فإن لم تكن قبضته ، فلا مطالبة لها بشيء منه : لأنها تشك في استحقاقه : لأنه إن أسلم قبلها استحقت نصفه ، وإن أسلمت قبله لم تستحق شيئا منه ، ومن شك في استحقاق ما لم يكن له المطالبة به كمن كان له دين فشك في قبضه ، وإن كانت الزوجة قد قبضت منه جميع المهر ، فله الرجوع عليها بنصفه : لأنه بوقوع الفرقة قبل الدخول يستحقه بيقين ، فأما الآخر فلا رجوع له به : لأنه شاك في استحقاقه : لجواز أن يكون قد أسلم قبلها فلا يستحقه أو أسلمت قبله فيستحقه ، والله أعلم .