فصل : وأما الحال الثانية : وهو أن يخترن المقام على نكاحه فهو معتبر أيضا بإسلام الزوج ، فإن وقعت الفرقة باختلاف الدين من وقت إسلامهن ، ولم يكن لاختيارهن المقام تأثير ، وفي عددهن قولان : لم يسلم حتى انقضت عددهن
أحدهما : عدد إماء اعتبارا بالابتداء .
والثاني : عدد حرائر اعتبارا بالانتهاء .
وإن أسلم الزوج في عددهن ، بان أنهن زوجات ، وأن اختلاف الدين لم يؤثر في نكاحهن ، وقد اخترن المقام في وقت لم يؤثر فيه اختيار المقام ، فهل يؤثر حكمه بعد إسلام الزوج ويسقط به خيار الفسخ أم لا ؟ فيه وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في الزوج إذا اختار واحدة من الإماء المسلمات معه ، وفي الشرك حرة منتظرة ، فلم تسلم حتى انقضت عدتها ، هل يثبت حكم اختياره أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين ، كذلك هاهنا هل يثبت حكم اختيارهن المقام أم لا ، على وجهين :
أحدهما : قد يثبت ، ويبطل به خيار الفسخ .
والوجه الثاني - وهو الأصح - : أنه لا يثبت لعدم تأثيره في وقته فبطل ، ولهن خيار الفسخ بعد إسلام الزوج ، فإن اخترن الفسخ استأنفن عدد حرائر من وقت الفسخ ، وإن لم يخترنه كن زوجات ، وهن أربع وليس للعبد إلا اثنتين فيصير له بالخيار في إمساك اثنتين وفسخ نكاح اثنتين يستأنفان من وقت الفسخ عدد حرائر .