الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وهكذا لو أسلم الإماء قبل الزوج وأعتقن ثم أسلم الزوج بعد عتقهن ، كان نكاحهن نكاح حرائر ، ولأنه لما جمع إسلامه وإسلامهن إلا وهن حرائر ، وإذا كان كذلك والحرة متأخرة ، فهو بالخيار بين ما ذكرنا من الأمور الثلاثة ، ولكن لو أسلم قبله أمتان وأعتقتا ، ثم أسلم الزوج ، وأعتق الأمتين المشركتين في الشرك ، ثم أسلمتا ، فنكاح هاتين المعتقتين في الشرك - على قياس قول أبي حامد الإسفراييني - يحل لرقهما عند معتق المسلمين ، فبطل نكاحهما بالرق لعتق المسلمين ، فعلى هذا المذهب يكون نكاح المسلمين بائنا ، فإن أسلمت الحرة بعدها في العدة ثبت نكاحها ، وصرن ثلاثا وإن لم تسلم بطل نكاحها ، وثبت نكاح المعتقتين .

                                                                                                                                            فأما على الوجه الذي أراه صحيحا ، فنكاح المعتقتين في الشرك لا يبطل بعتق المسلمتين من قبل فإذا أسلمت المشركتان بعد عتقهما في عدتهما صرن أربعا وفي الشرك حرة خامسة ، فيكون حينئذ مخيرا بين الأمور الثلاثة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية