الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن أسلم وقد نكح أما وابنتها معا فدخل بهما ، لم تحل له واحدة منهما أبدا ، ولو لم يكن دخل بهما ، قلنا : أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى ، وقال في موضع آخر : يمسك الابنة ويفارق الأم ( قال المزني ) هذا أولى بقوله عندي ، وكذا قال في كتاب التعريض بالخطبة ، وقال : أولا كانت الأم أو آخرا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في مشرك تزوج في الشرك أما وبنتها ثم أسلم وأسلمتا معه ، فلا يخلو حاله معهما من أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون قد دخل بهما .

                                                                                                                                            والثاني : أن لا يكون قد دخل بهما .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون قد دخل بالأم دون البنت .

                                                                                                                                            والرابع : أن يكون قد دخل بالبنت دون الأم .

                                                                                                                                            فأما القسم الأول : وهو أن يكون قد دخل بهما فقد حرمتا عليه جميعا : لأن دخوله بالأم يحرم البنت لو كان بشبهة فكيف بنكاح : ودخوله بالبنت يحرم الأم لو كان بشبهة فكيف بنكاح .

                                                                                                                                            فإن قيل : فإذا كان نكاح الشرك معفوا عنه ، فهلا كان الوطء في الشرك معفوا عنه .

                                                                                                                                            قيل : لأن الوطء يحدث من تحريم المصاهرة وما يجري مجرى تحريم النسب لثبوت التحريم فيهما على الأبد ، وليس يعفى عن تحريم النسب ، فكذلك لا يعفى عن تحريم المصاهرة ، وخالف العقد الذي تتخلف أحواله وينقطع زمانه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية