الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإذا تزوج امرأة ثم تزوج عليها أختها أو عمتها أو خالتها وإن بعدت فنكاحها مفسوخ ، دخل أو لم يدخل ، ونكاح الأولى ثابت ، وتحل كل واحدة منهما على الانفراد ، وإن نكحهما معا فالنكاح مفسوخ " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن الجمع بين مناكح ذوات الأنساب ينقسم ثلاثة أقسام : قسم [ ص: 205 ] يوجب تحريم المصاهرة على التأبيد ، وقسم يوجب تحريم المصاهرة في الجمع لا على التأبيد ، وقسم إباحة لا يوجب تحريم التأبيد ، ولا تحريم الجمع .

                                                                                                                                            فأما القسم الأول : وهو تحريم التأبيد ، ففي أنساب البعضية والولادة ، كالمرأة في تحريم أمهاتها وبناتها عليه يحرمن على الأبد .

                                                                                                                                            وأما القسم الثاني : وهو تحريم الجمع في حال العقد من غير تحريم على التأبيد ، ففيما تجاوز الولادة ، واتصل بها من ذوات المحارم ، كالجمع بين الأخوات والخالات والعمات لما نزلن عن درجة الأمهات والبنات في التعصيب لم يحرمن على التأبيد ، ولما شاركتهن في المحرم حرمن تحريم الجمع .

                                                                                                                                            وأما القسم الثالث : وهو من لا يحرمن على التأبيد ولا على وجه الجمع ، فمن عدا الفريقين من بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات لما نزلن عن الدرجتين ولم يكن لهن بعضية الأمهات والبنات ولا محرم العمات والخالات ، لم يتعلق عليهن واحد من حكم التحريم لا التأبيد ولا الجمع ، وجاز للرجل أن يجمع بين أربع منهن وإن تناسبن لبعد النسب وخلوه من معنى أحد التحريمين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية