الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما وجوب قيمة الولد فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون مملوكا لا يلحق بالأب ، فليس عليه قيمته لبقاء رقه ، ولا يعتق على الابن : لأنه غير مناسب ، ولو ناسبه لناسبه بالأخوة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون الولد حرا قد لحق بالأب ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن لا تجعل أمه أم ولد ، ويستبقيها على رق الابن ، فيجب على الأب غرم قيمته : لأنه قد استهلك رقه بالحرية ، واعتبر قيمته وقت الولادة .

                                                                                                                                            وقال أبو يوسف : وقت الترافع إلى القاضي وهذا خطأ : لتقدم استهلاكه بالحرية على وقت الترافع إلى القاضي : لأنه عتق وقت العلوق ، ولكن لم يتمكن الوصول إلى قيمته إلا عند الولادة ، فلذلك اعتبرناها فيه ، ولو أمكن الوصول إلى قيمته وقت العلوق لاعتبرناه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يجعل أمه أم ولد ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يضعه بعد دفع قيمتها ، فلا يلزم الأب قيمة ولدها : لأنها بدفع القيمة قد استقرت له أم ولد ، فصارت واضعة له في ملكه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تضعه قبل دفع قيمتها ، وفي وجوب قيمته قولان مبنيان على اختلاف قوليه ، متى تصير أم ولد فأصح قوليه : أنها تصير أم ولد بنفس العلوق ، فعلى هذا لا يلزم قيمة الولد : لأنها تضعه بعد كونها أم ولد .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنها تصير أم ولد بالعلوق مع دفع القيمة ، فعلى هذا يلزم قيمة الولد : لأنها لم تكن وقت الولادة أم ولد . فهذا حكم وطء الأب جارية ابنه ، وذلك لو وطئ جارية بنته ، أو بنت ابنه ، أو ابن بنته ، أو من سفل من أولاده ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية