الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا أحبلها الأب بوطئه ، فالأحكام الأربعة لازمة له ، ويختص بإحباله لها أربعة أحكام :

                                                                                                                                            أحدها : لحوق الولد به .

                                                                                                                                            والثاني : كونها أم ولد .

                                                                                                                                            والثالث : وجوب قيمتها .

                                                                                                                                            والرابع : وجوب قيمة الولد .

                                                                                                                                            فأما لحوق الولد به : فإن وجب الحد عليه ، لم يلحق به الولد : لأن وجوب الحد لارتفاع الشبهة ، ولحوق الولد يكون مع وجود الشبهة ، فتنافيا ، وإذا كان كذلك ووجب الحد فصار زانيا ، وولد الزنا لا يلحق الزاني : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ويكون الولد مرفوقا للابن ، وإن لم يجب الحد على الأب لحق به الولد : لأن الشبهة في إدراء الحد [ ص: 179 ] موجبة للحوق الولد ، وإذا لحق به الولد صار حرا : لأنه من شبهة ملك ، فكان حكمه كحكم الولد من ملك كما أن الولد من شبهة نكاح في نكاح الوالدين نكاح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية