فصل : فأما إذا ، فالأحكام الأربعة لازمة له ، ويختص بإحباله لها أربعة أحكام : أحبلها الأب بوطئه
أحدها : لحوق الولد به .
والثاني : كونها أم ولد .
والثالث : وجوب قيمتها .
والرابع : وجوب قيمة الولد .
فأما لحوق الولد به : فإن وجب الحد عليه ، لم يلحق به الولد : لأن وجوب الحد لارتفاع الشبهة ، ولحوق الولد يكون مع وجود الشبهة ، فتنافيا ، وإذا كان كذلك ووجب الحد فصار زانيا ، وولد الزنا لا يلحق الزاني : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ويكون الولد مرفوقا للابن ، وإن لم يجب الحد على الأب لحق به الولد : لأن الشبهة في إدراء الحد [ ص: 179 ] موجبة للحوق الولد ، وإذا لحق به الولد صار حرا : لأنه من شبهة ملك ، فكان حكمه كحكم الولد من ملك كما أن الولد من شبهة نكاح في نكاح الوالدين نكاح . الولد للفراش وللعاهر الحجر