الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 140 ] مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولا ولاية للعبد بحال ولو اجتمعا على تزويجهما لم يجز " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح . لا يملك العبد ولاية النكاح على أحد من مناسبيه لنقصه بالرق . فإنه لا يملك ولاية نفسه ، فكان أولى أن لا يملك الولاية على غيره ، وكذلك المدبر والمكاتب ، ومن فيه جزء من الرق وإن قل : لأن أحكام الرق عليهم جارية ، وتنتقل الولاية عنه إلى من هو أبعد منهم نسبا من الأحرار .

                                                                                                                                            وهل يجوز أن يكون العبد ومن ذكرنا وكيلا نائبا في عقد النكاح أم لا ؟ وعلى ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : يجوز أن يكون وكيلا نائبا على الولي في البذل ومن الزوج في القبول . وهذا قول أبي الطيب بن سلمة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجوز أن ينوب فيه عن الولي في البذل ، ولا عن الزوج في القبول . وقد مضى تعليل هذين الوجهين .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه لا يجوز أن ينوب فيه عن الولي في البذل ، ويجوز أن ينوب فيه عن الزوج في القبول : لأن النيابة من قبل الزوجة ولاية ، ومن قبل الزوج وكالة ، والعبد لا يجوز أن يكون وليا ، ويجوز أن يكون وكيلا ، فأما قول الشافعي : " ولو اجتمعا على تزويجها لم يجز " فيعني أن السيد والعبد لو اجتمعا على تزويج الأمة التي اشتراها العبد قبل قضاء دينه لم يجز ، وليس لاجتماع العبد مع سيده قوة يستحق بها السيد تزويج الأمة ما لا يستحقه بانفراده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية