الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا يزوج أحد أحدا ممن به إحدى هذه العلل ، ولا من لا يطاق جماعها ، ولا أمة : لأنه ممن لا يخاف العنت " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : لما ذكر الشافعي منع الأب والسيد من تزويج بنته وأمته بمن ذكرنا عيبه ، يمنع السيد أن يزوج ابنه وعبده بهم ، فلا يجوز للأب أن يزوج ابنه الصغير بمجنونة ، ولا من به العيوب التي ذكرنا : لتعذر استمتاعه بهن ، وعدم الحظ له في نكاحهن ، وكذلك لا يزوجه بأمة يسترق ولده منها : لأنها لا تحل إلا لخوف العنت ، وهو مأمون في الصغير ، فإن زوجه بواحدة من هؤلاء ، ففي النكاح قولان على ما مضى :

                                                                                                                                            أحدهما : باطل . والثاني : جائز .

                                                                                                                                            وفي الفسخ وجهان :

                                                                                                                                            [ ص: 138 ] أحدهما : أن على الأب تعجيله .

                                                                                                                                            والثاني : أنه موقوف على اختيار الابن إذا بلغ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية