الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن زوج بنته بمن فيه أحد هذه العيوب ، وكانت هي من ذوات هذه العيوب ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يختلف عيبهما أن يكون الزوج مجذوما وهي برصاء ، أو مجنونا وهي رتقاء ، فلم يجز .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يتماثل عيبهما فيكونا مجنونين ، أو أبرصين ، فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجوز لتكافئهما .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو الأصح أنه لا يجوز : لأن الإنسان قد يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه ، وقد يؤمن المجنون على نفسه ، ولا يؤمن على غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية