الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو زوجها الولي بأمرها من نفسه لم يجز ، كما لا يجوز أن يشتري من نفسه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها كابن عم أو مولى معتق ، لم يجز أن يتزوجها بنفسه وولايته حتى يزوجه الحاكم بها .

                                                                                                                                            وقال مالك ، وأبو حنيفة : يجوز أن يتزوجها من نفسه بعد إذنها له .

                                                                                                                                            وقال أحمد بن حنبل : يأذن لأجنبي حتى يزوجه بها واستدل من أجازه بقول الله تعالى : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن [ النساء : 127 ] قالت عائشة : نزلت هذه الآية في شأن يتيمة في حجر وليها رغب في مالها وجمالها لم يقسط لها في صداقها مهرا ، أن تنكحوا أو تقسطوا لهن في صداقهن فدل على أن للولي أن يتزوجها ولم يقسط في صداقها ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وهذا نكاح قد عقده ولي ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها ولم يكن لها ولي سواه : ولأنه نكاح بولي ، فجاز ثبوته ، كما لو زوجها من غيره ، ولأن الولي إنما يراد لأن لا تضع المرأة نفسها في غير كفء ووليها كفء لها . [ ص: 129 ] ودليلنا ما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح : خاطب ، وولي ، وشاهدا عدل فاعتبر في صحته حضور أربعة ، وجعل الخاطب منهم غير الولي ، فلم يجز أن يصح بثلاثة يكون الولي منهم خاطبا ، كما لم يجز أن يكون الشاهد منهم خاطبا .

                                                                                                                                            وروى سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يتزوج الرجل المرأة حتى يكون الولي غيره ، ولا يشتري الولي شيئا من الغنيمة ولا الوصي شيئا من الميراث وهذا نص مرسل ، وسعيد عند الشافعي حجة : لأنه عقد لم يملك فيه البدل إلا بإذن ، فلم يملك فيه القبول . كالوكيل في البيع لما ملك فيه البدل بإذن موكله لم يملك فيه القبول في شرائه لنفسه ، وهي دلالة الشافعي .

                                                                                                                                            ولا يدخل في هذا القياس ابتياع الأب مال ابنه الصغير بنفسه حيث صار فيه مالكا للبدل والقبول : لأن الأب يملك البدل بنفسه لا بإذن غيره ، فجاز أن يملك فيه القبول ، وخالف الولي في النكاح كما خالف الوكيل في البيع ، ولأنه ذكر اعتبر في النكاح احتياطا ، فلم يجز أن يكون زوجا كالشاهد : ولأن الولي مندوب لطلب الحظ لها في التماس من هو أكفأ وأغنى ، فإذا صار زوجا انصرف نظره إلى حظ نفسه دونها ، فعدم في عقده معنى الولاية فصار ممنوعا منه ، وليست الآية دليلا على ما اختلفا فيه من جواز أن يتزوجها بنفسه .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن قوله عليه السلام : لا نكاح إلا بولي فهو : إن هذا في حال تزويجه بها قد خرج أن يكون وليا لها لما ذكرنا من انصرافه عما وضع له الولي من طلب الحظ لها إلى طلب الحظ لنفسه .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن حديث سعيد : فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بجواز النكاح بغير ولي عند كثير من أصحابنا ، فلم يجز أن يعتبر به حال غيره .

                                                                                                                                            فأما على قول من اعتبر الولي في نكاحه ، فيقول لم يكن لصفية ولي غيره ، فصار في عقده عليها كالإمام إذا لم يجد لوليته وليا سواه يزوجها منه ، فيكون على ما سنذكره .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن قياسهم أنه نكاح بولي : فلا نسلم أنه يكون وليا لها إذا تزوجها : لما ذكرنا من زوال معنى الولاية عنه ، ثم المعنى في الأصل أن الباذل غير العائل .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن استدلالهم بأنه كفء لها لمناسبته ، فلم يحتج إلى ولي يلتمس الكفاءة ، وهي ليست معتبرة بالنسب وحده ، وقد يجوز أن لا يكافئها فيما سوى النسب من مال وعفاف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية