الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ويتفرع على هذه المسألة أن يوكل الرجل وكيلين في أن يزوجاه فزوجاه بامرأتين في عقدين لزمه العقدان وصح نكاحهما له ، بخلاف المرأة إذا زوجها وليان : لأن الرجل يجوز أن يكون ذا زوجتين ، ولا يجوز أن تكون المرأة ذات زوجين ، فلو قال أحد الوكيلين : زوجتك من زينب وزوجك صاحبي من هند ، وقال الآخر : أنا زوجتك بزينب وزوجك صاحبي من هند ، فلا تأثير لهذا الاختلاف ، والنكاحان على الصحة ، فلو زوجه الوكيلان بامرأة واحدة في عقدين صح نكاحه عليها ، والأول منهما له الحكم والمهر دون الثاني ، فإن وقع العقدان في حال واحدة من وليين صح النكاح أيضا ، فإن اختلف المهران لم يحكم بواحد منهما ، وكان لها مهر المثل ، فلو ادعت الزوجة تقدم أكثر العقدين مهرا وادعى الزوج تقدم أقلهما مهرا ولا بينة لواحد منهما تحالفا وحكم لها بمهر المثل ولا تقبل شهادة الوكيلين .

                                                                                                                                            [ ص: 128 ] فلو عقد الوكيل على امرأة غير الموكل عليها ، أو لم يعين ثم اختلفا ، فقال الوكيل : قبلت العقد عليها لنفسي ، وقال الموكل : بل قبلته لي ، فالقول قول الوكيل : لأن له أن يفعل ذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية