الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما توكيل الزوج ، وإن كان في تزويج امرأة بعينها ، جاز أن يوكل كل من صح منه قبول النكاح في نفسه ، وهو من اجتمعت فيه ثلاثة شروط : أن يكون ذكرا بالغا عاقلا ، وسواء كان حرا أو عبدا ، رشيدا أو سفيها : لأن العبد والسفيه يجوز أن يقبلا عقد النكاح لأنفسهما ، فصح أن يقبلاه لغيرهما ، فأما توكيل المرأة ، والصبي ، والمجنون ، فلا يصح : لأنه لما لم يصح منهم قبوله لأنفسهم لم يصح منهم قبولهم لغيرهم .

                                                                                                                                            فأما إن كان توكيل الزوج في تزويج امرأة غير معينة ليختار الوكيل ، فهل يلزم أن ينضم إلى الشروط الثلاثة في الوكيل أن يكون رشيدا غير مولى عليه بسفه أم لا ؟ على ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : يلزم أن يكون رشيدا يقبل نكاح نفسه ، فإن كان سفيها لم يجز لقصوره على التصرف في نكاح نفسه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يلزم أن يكون رشيدا : لأنه يقبله عن إذن ، و يصح منه أن يقبل نكاح نفسه عن إذن وليه .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : إن عين لوكيله على القبيلة وإن لم يعين على المنكوحة ، جاز أن يكون وكيله فيه سفيها ، وإن لم يعين على القبيلة ولا على المنكوحة ، لم يجز أن يكون الوكيل فيه إلا رشيدا . وهذه الأوجه الثلاثة بناء على اختلاف الأوجه في إذن وليه أن يعقد لنفسه من غير تعيين ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية