الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قال الرجل لسيد عبد : أعتق عبدك على أن أزوجك بنتي ، فأعتقه على هذا الشرط بعد العتق ، لم يلزمه تزويج بنته به ، لما ذكرنا من أن عقد النكاح لا يصح فيه السلف ، ولا يثبت في الذمة .

                                                                                                                                            ثم ينظر فإن كان قال له : أعتق عبدي عني على أن أزوجك بنتي ، كان العتق واقعا على الباذل للنكاح دون السيد ، وكان للسيد أن يرجع عليه بقيمة عبده : لأنه أعتقه عنه على بذل لم يحصل .

                                                                                                                                            وإن قال له : أعتقه من نفسك على أن أزوجك بنتي ، ففي وجوب قيمة العبد عليه وجهان من اختلاف قوليه فيمن قال لعبده : أعتق عبدك على نفسك على ألف لك علي ففي وجوب الألف عليه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجب عليه : لأنه لم يعد عليه في مقابلة ذلك نفع ، فعلى هذا لا يجب عليه هاهنا قيمة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : تجب عليه القيمة الألف ، كما لو قال : طلق زوجتك على ألف لك علي ، لزمه الألف كذلك في العتق ، فعلى هذا يجب عليه هاهنا القيمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية