الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا زوج السيد أمته بعبد غيره ، ولم تقبض مهرها منه حتى اشتراه ، فإن كان بيد العبد من كسبه قبل الشراء وبعد النكاح شيء فهو للمشتري يأخذه من مهر أمته ، وليس للبائع فيه حق ، وإن لم يكن بيد العبد من كسبه قبل الشراء شيء ، فلا مطالبة لمشتريه بمهر أمته : لأنه قد صار عبده ولا حق للسيد على عبده .

                                                                                                                                            واختلف أصحابنا هل هذا الشراء أسقط المهر أو منع من المطالبة مع بقاء المهر ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه قد أسقط المهر : لأنه لما كان الملك مانعا من ابتداء استحقاقه كان مانعا من بقاء استحقاقه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه قد منع من المطالبة بالمهر ولم يسقطه : لأن الحقوق ثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، وليس الشراء واحدا منهما ، وتأثير هذين الوجهين يكون بعتق العبد أو بيعه .

                                                                                                                                            فإن قيل : إن الشراء قد أسقط ما عليه من المهر ، لم يكن للسيد مطالبة العبد بعد عتقه أو بيعه .

                                                                                                                                            فإن قيل : إنه منع من المطالبة به ولم يسقطه ، كان للسيد مطالبته بعد عتقه أو بيعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية