الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا أذن السيد لعبده في نكاح ، فنكح نكاحا فاسدا ، ففي دخوله في إذن السيد قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون داخلا في حكم إذنه لانطلاق الاسم على فاسده كانطلاقه على صحيحه ، ولوجوب المهر في فاسده كوجوبه في صحيحه ، فعلى هذا يكون محل المهر كمحله في النكاح الصحيح إن كان مكتسبا ففي كسبه ، وإن كان مأذونا له في التجارة كان فيها بيده ، وإن كان غير مكتسب ولا مأذونا له في التجارة ، كان على ما مضى من القولين :

                                                                                                                                            أحدهما : في ذمة العبد .

                                                                                                                                            والثاني : في ذمة سيده .

                                                                                                                                            والقول الثاني - وهو الأصح - : أن النكاح الفاسد لا يكون داخلا في جملة إذنه : لأن

                                                                                                                                            [ ص: 78 ] إطلاق الأمر يقتضي حمله على ما ورد به الشرع ، ولأن هذا المهر ما وجب بالعقد : وإنما وجب بالوطء الذي لم يكن فيه إذن ، فعلى هذا في محل هذا المهر القولان الماضيان :

                                                                                                                                            أحدهما : في ذمة العبد .

                                                                                                                                            والثاني : في رقبته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية