الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما زوال العذرة بإصبع أو ظفرة أو جناية غير الوطء ، فقد ذهب أبو علي بن خيران من أصحابنا إلى أنه رفع حكم البكارة استدلالا بمذهب وحجاج .

                                                                                                                                            فالمذهب أن الشافعي قال : أصيبت بنكاح أو غيره .

                                                                                                                                            وأما الحجاج فهو : أن الحكم تابع للاسم ، فلما زال بذلك اسم البكارة وجب أن يزول به حكم البكارة . وهذا خطأ بل مذهب الشافعي وسائر أصحابه أن حكم البكارة جار عليها : لأن صمت البكر إنما كان نطقا لما هي عليه من الحياء وعدم الخبرة بالرجال ، وهذا المعنى موجود في هذه التي زالت عذرتها بغير وطء ، فلما وجد معنى البكر فيها وجب أن يعلق بها حكم البكر ، أحكام البكر بمعاني الأسماء أولى من تعليقها بمجرد الأسماء ، وفيه انفصال ، وما ادعاه من المذهب فقد زال فيه : لأن قول الشافعي : " أصيبت بنكاح أو غيره " يعني أو غير نكاح من شبهة أو زنا ، وقد صرح بذلك في كتاب " الأم " .

                                                                                                                                            وأما التي زالت عنها عذرتها خلقة ، فلا خلاف أنها في حكم البكر ، وهذا مما يوضح فساد قول ابن خيران ، حيث اعتبر الحكم بمجرد الاسم .

                                                                                                                                            [ ص: 69 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية