الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو كان الولي أعمى ، ففي صحة ولايته وجواز عقده وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما - وهو قول ابن أبي هريرة - : لا تصح ولايته : لأن العمى يمنعه من طلب الحظ لوليته .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن ولايته ثابتة وعقده صحيح : لأن شعيبا زوج موسى بابنته ، وكان ضريرا ، ولأنه قد يصل إلى معرفة الحظ بالبحث والسؤال : لأن معرفة الحظ لا توصل إليه بالمشاهدة والعيان .

                                                                                                                                            فإن قيل بهذا الوجه صح عقده وتوكيله .

                                                                                                                                            وإن قيل بالوجه الأول : إنه لا يصح عقده فهل يصح توكيله فيه أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يصح توكيله : لأنه لما لم تصح منه مباشرته كان بأن لا تصح عنه الاستنابة أولى .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يصح منه التوكيل فيه ، وإن لم تصح منه المباشرة له بنفسه كبيعه وشرائه لا يصح منه أن يتولاه بنفسه ويصح أن يوكل فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية