الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            والمسألة الرابعة : أن اختلفوا في التي خطبها هل يلزمها إجابته ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يلزمها إجابته : لقوله تعالى : استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم [ الأنفال : 24 ] .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يلزمها إجابته كما لا يلزمها إجابة غيره ؟ لأن عقود المناكح لا تصح إلا عن مراضاة .

                                                                                                                                            والمسألة الخامسة : أن اختلفوا فيمن لم يسم لها في عقد نكاحها مهرا ، هل يلزمه لها مهر المثل : على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يلزمه كما يلزم غيره : لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يلزمه : لأن المقصود منه التوصل إلى ثواب الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية