الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الضرب الثاني وهو أن يكون غير مستحق لها مع الفقر لسبب يمنع من [ ص: 545 ] جواز الأخذ كفقير دفعت إليه وظاهره الحرية فبان عبدا ، أو كان ظاهره الإسلام فبان كافرا ، أو كان ظاهره أنه في سائر الناس فبان في ذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب رضوان الله عليهم ، فإن كان الدافع لم يجتهد في الآخذ لها عند الدفع ، فعليه الضمان واليا كان أو مالكا ، وإن كان قد اجتهد فقد اختلف أصحابنا في ذلك على طريقتين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الخطأ في ذلك كالخطأ في الفقير ، فلا يضمن إن كان واليا ، وفي ضمانه إن يكن مالكا قولان ، فهذه طريقة كثير من المتقدمين .

                                                                                                                                            والطريقة الثانية : أن الخطأ في هذا أخص بالضمان من الخطأ في الفقير ؛ فيضمن الدافع إن كان مالكا ، وفي ضمانه إن كان واليا قولان ، وهذه طريقة أبي علي بن أبي هريرة وطائفة من المتأخرين ، وفرقوا بين الخطأ في الفقير وبين الخطأ في الحرية والإسلام بأنه لا يعلم يقين الفقر قطعا ، فجاز أن يعمل فيه على الظاهر . ويعلم يقين الحرية والإسلام قطعا فلم يجز أن يعمل فيه على الظاهر .

                                                                                                                                            مثاله : أن من صلى خلف جنب أو محدث لم يعد صلاته : لأنه لا يعلم يقين طهارة إمامه قطعا ، فإذا عمل فيها على الظاهر لم يعد ، ولو صلى خلف امرأة أو كافر أعاد : لأنه قد يعلم يقين كون إمامه رجلا مسلما ، فإذا عمل على الظاهر أعاد .

                                                                                                                                            وسوى أبو حنيفة بين خطأ الوالي والمالك ، وفرق بين الخطأ في الفقير وبين الخطأ في الحرية والإسلام الذي قدمناه ، وفيما مضى دليل كاف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية