الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن اجتمع حق أهل السهمان في بعير ، أو بقرة ، أو شاة ، أو دينار ، أو درهم ، أو اجتمع فيه اثنان من أهل السهمان أو أكثر أعطوه ويشرك بينهم فيه ، ولم يبدل بغيره كما يعطاه من أوصي لهم به ، وكذلك ما يوزن أو يكال " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان مال الزكاة ينقسم قليله ويتجزأ كالحبوب أعطى كل واحد من أهل السهمان حقه منه ولم يشرك فيه بين اثنين للاستغناء عن الشريك ، وإن كان مما لا يتجزأ ، كالإبل والبقر والغنم ، فإن اتسعت الصدقة أن ينفرد كل واحد منهم ببعير له أو بقرة أو شاة ، لم يشرك بينهم وأفرد كل واحد منهم بحقه ، وإن ضاقت الصدقة عن ذلك جاز أن يشرك الجماعة في البعير الواحد أو البقرة الواحدة أو الشاة الواحدة ، سواء كانت الجماعة من صنف واحد أو أصناف بعد أن يبين حصة كل واحد منهم فيه : لأن التفضيل بينهم بحسب الحاجة معتبر من جهة العامل وغير معتبر من جهة رب المال ، فإن لم يبين حصة كل واحد كانوا في الظاهر شركاء بالسوية فلم يجز أن يباع ذلك ويقسم عليهم ثمنه قبل أن يملكه إياهم : لأن القيم في الزكاة لا تجزأ ، وسواء كان القاسم رب المال أو العامل : لأنهم أهل رشد لا يولى عليهم بعجز أرباب السهام إلا أن تدعو العامل الضرورة إلى بيعه وإما لعطب الحيوان وخوفه من تلفه وإما لبعد المسافة وإحاطة مئونة نقله بجميع قيمته ، فيجوز له في هاتين الحالتين بيعه للضرورة وقسم ثمنه فيهم ، ولا يجوز ذلك لرب المال بحال لثبوت الزكاة في ذمة رب المال دون العامل وأن للعامل ولاية ليست لرب المال .

                                                                                                                                            قال الشافعي : وكذلك ما يوزن أو يكال . يعني في أنه لا يجوز بيعه على أهل السهمان إلا عند الضرورة فتجوز للعامل دون رب المال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية