الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما من تحرم عليه الصدقة الفرض دون التطوع فهم آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرواية أبي هريرة : أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فنزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فيه بلعابها وقال كخ كخ ، وقال : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة .

                                                                                                                                            وسأله الفضل بن العباس عمالة الصدقات فغضب وقال : أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس .

                                                                                                                                            فدل هذان الخبران على تحريم الفرض عليهم .

                                                                                                                                            فأما التطوع فحلال لما روي أن جعفر بن محمد شرب من سقايات بين مكة والمدينة ، فقيل له : أليس قد حرم عليكم الصدقات ؟ فقال : إنما حرم الله علينا الصدقات المفروضات . ولأن الله تعالى عوضهم مالا واحدا عن مال واحد ، فإذا ثبت أن آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرم عليهم الصدقات المفروضات دون التطوع فهم ذو القربى من بني هاشم وبني المطلب .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إنما تحرم على آل العباس وآل حمزة وآل الحارث وبني عبد المطلب وعلى آل علي وآل جعفر والفضل ، ولا تحرم على آل أبي لهب ولا على غير المذكورين من بني عبد المطلب ولا على جميع بني المطلب وهذا خطأ : لأن من استحق سهم ذي القربى [ ص: 540 ] منع صدقة الفرض ، وقد ثبت أن سهم ذي القربى مشترك بين جميع بني هاشم وبني المطلب وكذا صدقة الفرض حرام على جميع بني هاشم .

                                                                                                                                            وأما من تحل له صدقة الفرض والتطوع فهم سائر الناس ، تحل لهم صدقات الفرض والتطوع بالفقر وصدقات التطوع مع الغنى والفقر وقد دللنا عليه من قبل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية