الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن استغنى أهل عمل ببعض ما قسم لهم وفضل عنهم فضل ، رأيت أن ينقل الفضل منهم إلى أقرب الناس بهم في الجوار " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا استغنى أهل ناحية ببعض صدقاتهم وجب نقل فاضلها إلى أقرب البلاد بهم : لأنه لا حق لهم فيما فضل عن كفاياتهم ، فكان أقرب الناس بهم أحق بها من غيرهم ، فلو قرب منهم بلدان ، فإن كان أحدهما أقرب إليهم من الآخر ، كان أقرب البلدين أولى من أبعدهما ، سواء كان الأقرب مصرا أو قرية . وإن كانا في القرب سواء ، نظر في العامل في الصدقة ، فإن كانت مع رب المال كان بالخيار في إخراجها في أي البلدين شاء ، وإن كانت مع الوالي كان عليه أن يخرجها في البلدين معا : لأن على الوالي أن يعم وليس على رب المال أن يعم ، ولو تساويا في القرب إليهم قرية وبادية استويا في الاستحقاق وكانا كالبلدين المتساويين في القرب ، وسواء كانا في جهة واحدة أو في جهتين من عمل واحد أو من عملين إلا أن يكون أحد البلدين من ولاية هذا العامل والآخر من غير ولايته ، فيكون البلد الذي هو في ولايته أولى بنقل هذا الفاضل إليهم من البلد الذي ليس فيه ولايته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية