مسألة : قال الشافعي : " والأغلب على أفواه العامة أن للثمر عشرا وللماشية صدقة وللورق زكاة ، وقد سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا كله صدقة " . والصدقة هي الزكاة
قال الماوردي : وهذا صحيح ، قد كان الشافعي يرى في القديم : أن المأخوذ من الزرع [ ص: 476 ] والثمر يسمى عشرا ، والمأخوذ من الماشية يسمى صدقة ، والمأخوذ من الذهب والورق يسمى زكاة ، ولا يجعل لاختلاف الأسماء تأثيرا في اختلاف الأحكام .
وقال أبو حنيفة : هي مختلفة الأسماء على ما ذكرنا ، واختلاف الأسماء يدل على اختلاف الأحكام ؛ فخص المأخوذ من الزرع والثمر باسم العشر دون الصدقة والزكاة ، وجعل حكمه مخالفا لحكم الصدقة والزكاة من وجهين :
أحدهما : وجوب العشر في مال المكاتب والذمي ، وإن لم يجب في مالهما صدقة ولا زكاة .
والثاني : جواز مصرف العشر في أهل الفيء وإن لم تصرف فيهم صدقة ولا زكاة .
وقال الشافعي في الجديد : الأسماء مشتركة والأحكام متساوية ، وإن المأخوذ من الزرع والثمر يجوز أن يسمى صدقة وزكاة ، أما تسميته بالصدقة فلقوله - صلى الله عليه وسلم - : ، وأما تسميته زكاة فلقوله - صلى الله عليه وسلم - في الكرم : فما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وإذا ثبت أن الأسماء مشتركة ثبت أن الأحكام متساوية ؛ ولأنه لما ثبت ذلك في مال المسلم ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل ثمرا . ليس في المال حق سوى الزكاة لما ثبت أنه زكاة ؛ ولأن كل ما كان طهرة للمسلم في ماله كان زكاة لماله كالزكاة .