فصل : فمن ولد له منهم زاده لأجل ولده ، ومن مات له ولد نقصه قسط ولده ، وإذا ينفس المولود زاده حالا بعد حال حتى يبلغ ، فإذا بلغ خرج من جملة الذرية وصار من المقاتلة ، فأثبته في الديوان وفرض له في العطاء رزقا ، وراعى حال من ينكح من الزوجات أو يطلق ، ومن يملك من العبيد والإماء ، أو يبيع ليزيده ممن نكح أو ملك ، وينقصه لأجل من طلق أو باع ، وكذا يراعي حال خيله في الشراء والبيع ؛ إلا أن يتجاوز قدر الحاجة في شراء العبيد والخيل فلا يزاد لأجلهم . وينبغي لوالي الجيش أن يستعرض أهل العطاء في وقت كل عطاء ،