الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو دخل تجار فقاتلوا لم أر بأسا أن يسهم لهم قيل لا يسهم لهم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا اتبع الجيش تجار وصناع قصدوا كسب منافعهم وصنائعهم في جهاد عدوهم ، فإن تأخروا عن الوقعة لم يسهم لهم وإن حضروها نظر ، فإن قاتلوا أسهم لهم : لأنهم بالقتال قد عدلوا عن قصد الكسب إلى نية الجهاد وإن لم يقاتلوا ، ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا سهم لهم وهو قول أبي حنيفة : لقوله - صلى الله عليه وسلم - : إنما الأعمال بالنيات .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يسهم لهم : لقوله - صلى الله عليه وسلم - : الغنيمة لمن شهد الوقعة ، ولأنه لما لم تمنع التجارة والصناعة من الحج لم تمنع من الجهاد ، فإذا أسهم لهم اعتبرت أحوالهم فرسانا ورجالة .

                                                                                                                                            وإذا قيل : لا يسهم ، أعطوا رضخا لا يختلف فيه لإدراكهم زمان الاستحقاق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية