الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " والسلب الذي يكون للقاتل كل ثوب يكون عليه وسلاحه ومنطقته وفرسه إن كان راكبه ، أو ممسكه وكل ما أخذ من يده " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان السلب مستحقا بالقتل الذي وصفناه انتقل الكلام فيه إلى ثلاثة فصول :

                                                                                                                                            أحدها : فيمن يستحق السلب من القاتلين .

                                                                                                                                            الثاني : فيمن يستحق سلبه عن المقتولين .

                                                                                                                                            والثالث : فيما يكون سلبا مستحقا بالقتل .

                                                                                                                                            فأما الفصل الأول وهو : القاتل الذي يستحق السلب فهو كل ذي سهم في الغنيمة من فارس وراجل فله سلب قتيله .

                                                                                                                                            فأما من لا سهم له في الغنيمة فضربان : [ ص: 399 ] أحدهما : من لا سهم له لكفره .

                                                                                                                                            والثاني : لنقصه .

                                                                                                                                            فأما من لا سهم له بكفره كالمشرك إذا قتل مشركا فلا سلب له إن قتل ؛ لأن السلب غنيمة نقلها الله تعالى عن المشركين إلى المسلمين فلم يجز أن ينقل عنهم إلى المشركين ، وإنما يعطون إذا قاتلوا أجرا من سهم المصالح لا سهما من الغنيمة .

                                                                                                                                            وأما من لا سهم له لنقصه كالعبيد والصبيان والنساء ففي استحقاقهم في السلب قولان مبنيان على اختلاف قوليه في السلب ، هل هو ابتداء عطية من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بيان لمجمل الآية ، فإن قيل : إنه ابتداء عطية منه - صلى الله عليه وسلم - أعطيه القاتل عبدا كان أو صبيا أو امرأة ؟ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : من قتل قتيلا فله سلبه ، وإن قيل إنه بيان لمجمل الآية لم يعط العبد والصبي والمرأة وإن كانوا قاتلين ؛ لأن تملك السهم من الغنيمة مستحق لمجرد الحضور ، فلما ضعفوا عن تملكه كانوا عن تملك السلب أضعف ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية