مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وفرسه إن كان راكبه ، أو ممسكه وكل ما أخذ من يده " . والسلب الذي يكون للقاتل كل ثوب يكون عليه وسلاحه ومنطقته
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان السلب مستحقا بالقتل الذي وصفناه انتقل الكلام فيه إلى ثلاثة فصول :
أحدها : فيمن يستحق السلب من القاتلين .
الثاني : فيمن يستحق سلبه عن المقتولين .
والثالث : فيما يكون سلبا مستحقا بالقتل .
فأما الفصل الأول وهو : فهو كل ذي سهم في الغنيمة من فارس وراجل فله سلب قتيله . القاتل الذي يستحق السلب
فأما من لا سهم له في الغنيمة فضربان : [ ص: 399 ] أحدهما : من لا سهم له لكفره .
والثاني : لنقصه .
فأما من لا سهم له بكفره كالمشرك إذا قتل مشركا فلا سلب له إن قتل ؛ لأن السلب غنيمة نقلها الله تعالى عن المشركين إلى المسلمين فلم يجز أن ينقل عنهم إلى المشركين ، وإنما يعطون إذا قاتلوا أجرا من سهم المصالح لا سهما من الغنيمة .
وأما من لا سهم له لنقصه كالعبيد والصبيان والنساء ففي استحقاقهم في السلب قولان مبنيان على اختلاف قوليه في السلب ، هل هو ابتداء عطية من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بيان لمجمل الآية ، فإن قيل : إنه ابتداء عطية منه - صلى الله عليه وسلم - أعطيه القاتل عبدا كان أو صبيا أو امرأة ؟ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ، وإن قيل إنه بيان لمجمل الآية لم يعط العبد والصبي والمرأة وإن كانوا قاتلين ؛ لأن تملك السهم من الغنيمة مستحق لمجرد الحضور ، فلما ضعفوا عن تملكه كانوا عن تملك السلب أضعف ، والله أعلم . من قتل قتيلا فله سلبه