الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثالث وهو أن يقر بأنها وديعة لأحدهما بعينه فالقول قوله وفي وجوب اليمين عليه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : عليه اليمين لإنكاره الآخر .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لا يمين عليه ؛ لأنه لو رجع لم يقبل ، فإذا قلنا : لا يمين عليه أو عليه اليمين ، فحلف فهي للمصدق منهما ، فإن استأنف المكذب الدعوى على المصدق سمعت منه وإن قلنا : عليه اليمين فنكل عنها ردت على المكذب ، فإن نكل عنها استقرت الوديعة مع المصدق وإن حلف ففيها ثلاثة أوجه حكاها أبو القاسم بن كج - رحمه الله - :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها تقسم بينهما ؛ لأن يمين المكذب بعد النكول تساوي الإقرار للمصدق فاستويا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها تنتزع من يد صاحب اليد وتوقف بينهما حتى يصطلحا .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه يحكم بها للأول ويغرم المكذب الحالف بعد نكوله قيمتها ؛ لأنه قد صار بالإقرار المتقدم كالمتلف لها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية