الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو ادعى رجلان الوديعة مثل عبد أو بعير فقال هي لأحدكما ولا أدري أيكما هو قيل لهما هل تدعيان شيئا غير هذا بعينه ؟ فإن قالا : لا ، أحلف المودع بالله [ ص: 381 ] ما يدري أيهما هو ووقف ذلك لهما جميعا حتى يصطلحا فيه ، أو يقيم أحدهما بينة وأيهما حلف مع نكول صاحبه كان له " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في رجل بيده عبد أو بعير ادعاه كل واحد من رجلين أنه أودعه إياه ، فلا يخلو حال صاحب اليد في جوابه لهما من ستة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن ينكرهما ويدعيه ملكا لنفسه .

                                                                                                                                            والثاني : أن ينكرهما ويقر بأنه وديعة لغيرهما .

                                                                                                                                            والثالث : أن يقر بأنه وديعة لأحدهما يعرفه بعينه .

                                                                                                                                            والرابع : أن يقر بأنه وديعة لهما معا .

                                                                                                                                            والخامس : أن يقر بأنه وديعة لأحدهما لا يعرفه بعينه .

                                                                                                                                            والسادس : أن يقر أنه وديعة ليس يعرف مودعها هل هما أو أحدهما أو غيرهما ؟

                                                                                                                                            فأما القسم الأول وهو أن ينكرهما ويدعيه ملكا لنفسه فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن لواحد من المدعين بينة ، فإن حلف بالله أنها له برئ من مطالبتها وتصرف فيما بيده تصرف المالكين ، فإن نكل عن اليمين ردت عليهما ، إن لم يكن لهما بينة ، فإن سبق أحدهما بالدعوة برئ بإحلافه وإن ادعيا معا ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يقدم بالقرعة من قرع منهما .

                                                                                                                                            والثاني : يقدم باجتهاده من رأى منهما ، فإن حلف أحدهما دون الآخر قضى بها للحالف دونه الناكل ، وإن نكلا معا فلا حق فيهما لواحد منهما وكانت في يد المدعى عليه ملكا وإن حلفا معا نزعت من يده ثم فيها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : تقسم بينهما ملكا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : توقف بينهما حتى يصطلحا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية