الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 378 ] مسألة : قال الشافعي : " وإن شرط أن يربطها في كفه فأمسكها بيده فتلفت لم يضمن ويده أحرز " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : هكذا روى المزني أنه لا يضمن ويده أحرز ، وروى الربيع في الأم أنه يضمن وكمه أحرز ، فاختلف أصحابنا وكان بعضهم يحمل اختلاف الروايتين على اختلاف قولين :

                                                                                                                                            أحدهما وهو ما رواه المزني هاهنا : أنه لا يضمن ويده أحرز من كمه ؛ لأنها قد تسرق من كمه ولا تسرق من يده .

                                                                                                                                            والقول الثاني وهو ما رواه الربيع في " الأم " : أنه يضمن وكمه أحرز من يده ؛ لأن اليد حرز مع الذكر دون النسيان والكم حرز مع الذكر والنسيان ، وامتنع أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وكثير من أصحابنا من تخريج ذلك على قولين وحملوا رواية المزني في سقوط الضمان على أنه ربطها في كمه ، ثم أمسكها بيده ، فلا يضمن ؛ لأن يده مع كمه أحرز من كمه وحملوا رواية الربيع في وجوب الضمان على أنه تركها في يده ولم يربطها في كمه فيضمن ؛ لأن كمه أحرز من يده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية