الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا أوصى الرجل بعبده لواحد من رجلين لم يعينه كانت الوصية باطلة .

                                                                                                                                            ولو أوصى لرجل بواحد من عبدين لم يعينه ، كانت الوصية جائزة ودفع الوارث أيهما شاء .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : الوصية لأحد الرجلين جائزة ، كالوصية بأحد العبدين .

                                                                                                                                            ودليلنا هو أن الوصية إنما تصح إذا كانت لموصى له إما بالنص أو بإطلاق اسم تدخل في عمومه ، وليس في الوصية لأحد الرجلين نص ولا عموم اسم ، وإنما تدخل في العموم إذا قال : ادفعوا عبدي أي هذين الرجلين شئتم ، فتصح الوصية كلها .

                                                                                                                                            والفرق بين الوصية لأحد الرجلين وبين الوصية بأحد العبدين هو الجهل بمستحقها في أحد الرجلين والعلم بمستحقها في أحد العبدين .

                                                                                                                                            وقد قال الشافعي في كتاب " الأم " : ولو أن شاهدا قال : أشهد أن أحد هذين الرجلين قتل زيدا لم يكن لأوليائه أن يقسموا مع شهادتهم ولا يكون لوثا ، ولو قال : أشهد أن زيدا قتل أحد هذين الرجلين ، كان ذلك لوثا لمن ادعاه من أولياء المقتولين ويقسمون مع شهادتهم ، وفصل بينهما بأنه إذا ثبت القاتل توجهت الدعوى عليه وإن لم يثبت المقتول وليس كذلك إذا لم يثبت القاتل ؛ لأن الدعوى لا تتوجه عليه مع إثبات المقتول .

                                                                                                                                            ومثله أن يقول على أحد هذين الرجلين ألف لم تسمع الدعوى منه ، ولو قال : لي على هذا الرجل أحد هذين المالين سمعت الدعوى منه توجها وأخذا بالبيان تعيينا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية