فصل : ولو ، فإن لم يكن لزيد ولد فله نصف الثلث ، وإن كان له ولد ، فإن كان واحدا كان الثلث بينه وبين ولده نصفين ، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، وإن كانوا عددا ففيما لزيد منه وجهان : أحدهما أن له نصف الثلث . والثاني أنه كأحدهم . أوصى رجل بثلث ماله لزيد وولده