الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو أوصى بدار كانت له وما ثبت فيها من أبوابها وغيرها دون ما فيها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الوصية إذا كانت بالدار ، دخل فيها كل ما كان من الدار ولها ، ولم يدخل في الوصية كل ما كان في الدار إذا لم يكن منها .

                                                                                                                                            الداخل في الوصية : حيطانها وسقوفها وأبوابها المنصوبة عليها وما كان متصلا بها من زخرفها ودرجها .

                                                                                                                                            ولم يدخل فيها ما انفصل عنها من أبوابها ورفوفها وسلالمها المنفصلة عنها .

                                                                                                                                            وجملة ذلك : أن كل ما جعلناه داخلا في البيع " معها " دخل في الوصية بها وكل ما جعلناه خارجا عن البيع لم يدخل في الوصية .

                                                                                                                                            ولو كان الموصى به أرضا ، دخل في الوصية نخلها وشجرها ولم يدخل فيه زرعها .

                                                                                                                                            ولو كان نخلها عند الوصية مثمرا لم يدخل ثمرها في الوصية إن كان موزا ، وفي دخوله فيها إن كان غير موز وجهان : [ ص: 277 ] أحدهما : يدخل كالبيع .

                                                                                                                                            والثاني : لا يدخل لخروجه عن الاسم وإن كان متصلا .

                                                                                                                                            وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في دخوله في الرهن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية