الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو أوصى بثلث ماله إلى رجل يضعه حيث رآه .

                                                                                                                                            لم يكن له أن يأخذ لنفسه شيئا وإن كان محتاجا ؛ لأنه أمره بصرفه لا بأخذه .

                                                                                                                                            ولم يكن له أن يصرف إلى وارث للموصي وإن كان محتاجا ؛ لأن الوارث ممنوع من الوصية وليس له أن يحبسه عند نفسه ولا أن يودعه غيره .

                                                                                                                                            قال الشافعي - رضي الله عنه - : " وأختار له أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم دون غيرهم وليس الرضاع قرابة ، فإن لم يكن له قرابة من جهة الأب والأم وكان رضيعا أحببت أن يعطيهم ، فإن لم يكن له رضيع أحببت أن يعطي جيرانه الأقرب منهم فالأقرب ، وأقصى الجوار منتهى أربعين دارا من كل ناحية ، وأحب أن يعطيه أفقر من يجده وأشدهم تعففا واستئثارا ولا يبقي في يده شيئا يمكنه أن يخرجه من ساعته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية