الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الحال الثالثة وهو أن يقول : أحجوا عني بثلثي حجا فيصرف الثلث فيما اتسع من الحج ولا يقتصر على حجة واحدة ، مع اتساعه لأكثر منها .

                                                                                                                                            ولا يزاد أحد على أجرة مثله من بلد الموصي ، لا من ميقاته ؛ لأن كل ذلك تطوع ، فاعتبر فيه أكمل الأحوال .

                                                                                                                                            فإن اتسع الثلث لثلاث حجج ، فاقتصر في صرفه على حجتين ضمن الموصي الحجة الثالثة في ماله .

                                                                                                                                            فلو اتسع الثلث لحجتين وفضلت فضلة ، لم تتسع لحجة ثالثة من بلده ، نظر فيها .

                                                                                                                                            فإن أمكن أن يحج بها عنه من ميقاته صرفت في حجة من الميقات ، وإن لم يمكن أن يصرف من الميقات وإلا ردت على الورثة ميراثا ولم يزد على الحجتين ، بخلاف الفاضل عن ثمن الرقبتين ؛ لأن أثمان الرقاب تختلف ، فردت الفضلة في أثمانها لوفور الأجر بتوافر أثمانها وأجور الحج غير مختلفة .

                                                                                                                                            فلو أمكن صرف الفضلة في عمرة لم تصرف فيها ؛ لأن الوصية في الحج لا في العمرة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية