الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن أوصى أن يحج عنه ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين :

                                                                                                                                            [ ص: 244 ] إما أن يكون عليه حج أو ليس عليه حج ، فإن كان عليه حج ، فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يجعل الحج من رأس ماله ، فهذا على ضربين أحدهما أن يذكر قدر ما يحج به عنه .

                                                                                                                                            والثاني : ألا يذكر ، فإن لم يذكر قدر ما يحج به عنه أخرج عنه من رأس ماله قدر أجرة المثل من ميقات بلده ولا يستفاد بوصيته إلا للإذكار والتأكيد ، وإن ذكر قدر ما يحج به عنه فله ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون قدر أجرة المثل في الميقات فيخرج ذلك من رأس ماله .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون أقل من أجرة المثل من ميقات بلده ولا يستفاد بوصيته وإن وجد من يحج به ، وإلا تمم من أجرة المثل وكان جميعه من رأس المال .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون أكثر من أجرة المثل من الميقات ، فتكون الزيادة على أجرة المثل وصية في الثلث لا يجوز أن يدفع إلى وارث وإن تراجع عينه ؛ لأنه لا وصية لوارث ، فهذا حكم القسم الأول إذا جعل الحج من رأس ماله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية