الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ويجزئ صغيرها وكبيرها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال .

                                                                                                                                            إذ أوصى أن يصرف ثلث ماله في عتق الرقاب ، جاز أن يعتق عنه الذكور والإناث ، وفي إعتاق الخناثى وجهان .

                                                                                                                                            وجاز أن يعتق عنه الصغار والكبار لانطلاق الاسم على جميعهم .

                                                                                                                                            وفي جواز عتق من لا يجزئ في الكفارة من الكبار والزمنى وجهان تخرجا من اختلاف القولين في نذر الهدي ، هل يلزم فيه ما يجوز في الأضاحي ؟

                                                                                                                                            أحدهما : يلزم ، فعلى هذا لا يجزئه إلا عتق من هي سليمة من العيوب المضرة .

                                                                                                                                            والثاني : لا يلزم ، ويجوز أن يهدي كل مال ، فعلى هذا يجزئه عتق الكافرة والمؤمنة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية